Selasa, 02 Juli 2019

Gagal Tes Keperawanan



Hasil gambar untuk gambar tes keperawanan
Problema seputar tes keperawanan menuai pro dan kontra.




📚 *HASIL DISKUSI GROUP IKATAN SANTRI INDONESIA* 🇮🇩

________________________________

_28-29 Januari 2019_

*Vonis 'Pernah Berzina' karna tidak Lulus Tes Keperawanan ???*

📌 *Pertanyaan:*


Assalamu alaikum...
Gimana kalau dibahas soal tes keperawanan oleh pihak sekolah terhadap calon siswinya ?

1. Apakah calon siswi yang tidak lolos test keperawanan tersebut dapat divonis bahwa dia pernah berzina ?. Sehingga perlu adanya respon Fiqh dalam menyikapi problem tersebut.

_Oleh: Hamba Allah_
.

📌 *Jawaban:*

1. Tidak dapat dibenarkan. Karna:

Dalam perspektif biologis, selaput dara (keperawanan) juga bisa pecah sebab selain hubungan seksual. Semisal, pernah terjatuh, terjungkir, luka, lancarnya darah haid, dll. (walaupun secara syar'i tetap dihukumi perawan/بكر).

Sekalipun calon siswi tersebut pernah melakukan zina, maka adanya tes keperawanan tersebut beresiko tersingkapnya aib pada wanita tersebut yang semestinya anjuran secara syariat untuk ditutupi. Terkecuali apabila terbukanya aib tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pencerahan/meminta solusi jalan keluar dari orang lain yang dapat menyelamatkan dirinya dari masa lalunya yang kelam, maka (membuka aib yang demikian) tidaklah mengapa bahkan termasuk tindakan yang baik.
.

✍🏻 *Referensi:*

- الفقه على المذاهب الأربعة - (الجز 4. صفحة 23)

والبكر اسم لامرأة لم تجامع أصلا ويقال لها : بكر حقيقة فمن زالت بكارتها بوثبة أو حيض قوي أو جراحة أو كبر فإنها بكر حقيقة ومثلها من تزوجت بعقد صحيح أو فاسد ولكن طلقت أو مات عنها زوجها قبل الدخول والخلوة أو فرق بينهما القاضي بسبب كون زوجها عنينا أو مجبوبا فإنها بكر حقيقة أما من زالت بكارتها بزنا فإنها بكر حكما بمعنى أنها تعتبر بكرا وإن زالت بكارتها ومحل ذلك ما إذا لم يتكرر الزنا ولم تحد به وإلا كانت ثيبا فالثيب هي الموطوءة بنكاح صحيح أو نكاح فاسد أو بشبهة أو زنا حدت به ولو مرة أو زنا تكرر منها وإن لم تحد به
.

- النجم الوهاج في شرح المنهاج - (ج/ص 7/ 73)

وكالسقطة زوالها بإصبع، وحدة طمث، وطول تعنيث وهو: الكبر، وكل هذا مندرج في قوله: (بلا وطء)، فإن وطئت في الدبر فبكر في الأصح، فلو خلقت بلا. بكارة .. كان لها حكم الأبكار بلا خلاف، قاله الماوردي والروياني والصيمري
.

- روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج/ص 7/ 54)

ولو زالت بكارتها بسقطة، أو أصبع، أو حدة الطمث، أو طول التعنيس، أو وطئت في دبرها، فبكر على الصحيح.
.

- الفقه الإسلامي - (ج ٩ / ص ١٩٨)

وقال الشافعية: الثيب: من زالت بكارتها، سواء زالت البكارة بوطء حلال كالنكاح، أو حرام كالزنا، أو بشبهة في نوم أو يقظة، ولا أثر لزوالها بلا وطء في القبل كسقطة وحدة طمث، وطول تعنيس وهو الكبر، أو بأصبع ونحوه في الأصح، فحكمها حينئذ حكم الأبكار.
.

- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية المجلد الرابع - (ص ١١٧-١١٦ - دار الفكر)

( فصل ) يكره للإنسان إذا ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك بل يبنغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم ألاّ يعود إلى مثلها أبدا، فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا باجتماعها، فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. (قوله ونحوها) الظاهر أن مراده بها ما يعد هتكا للمروءة كذكر جماع الحليلة من غير تفاصيله وإلا كان كبيرة (قوله أن يخبر بذلك غيره) أي إذا لم يكن على وجه التفكه والتذكر لحلاوتها وإلا فيحرم لأنه يبعث على العود عليها (قوله فإن أخبر بمعصيته شيخه الخ) هذا هو الصحيح وإطلاق السيوطي كراهة الإخبار بالمعصية ليس في محله كما قال ابن حجر في التنبيه.
.

-  فيض القدير - (ج/ص 5/15 - دار الفكر)

قال النووي : فيكره لمن ابتلى بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة، وقال الغزالي : الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والإستهزاء لا على السؤال والإستفتاء بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.

- تحفة المحتاج - (ج ١٠ / ص ٢٧٣ - دار الفكر)

ويسن للزاني ككل من ارتكب معصية لله الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن لا يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به ولا يخالف هذا قولهم يسن لمن ظهر عليه حد أي : لله أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر ; لأن المراد بالظهور هنا أن يطلع على زناه مثلا من لا يثبت الزنا بشهادته فيسن له ذلك , أما حد الآدمي أو القود له أو تعزيره فيجب الإقرار به ليستوفى منه ويسن لشاهد الأول الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير وإلا كثلاثة شهدوا بالزنا لزم الرابع الأداء , وأثم بتركه وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة.
.

- إعانة الطالبين - (ج ٤ / ص ٢٩٥-٢٩٦)

ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا. (قوله ويسن للزاني الخ) أي لقوله عليهالسلام من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى (قوله الستر على نفسه نائب) فاعل يسن (قوله بأن لا يظهرها) أي المعصية وهو تصوير للستر المسنون (قوله ليحد أو يعزر) علة الاظهار المنفي فهو إذا أظهرها يحد أو يعزر ويكون خلاف السنة وإذا لم يظهرها لا يحد ولا يعزر ويكون مسنونا (قوله لا أن يتحدث بها) معطوف على أن لا يظهرها والمعنى عليه يصور الستر بعدم إظهارها ولا يصور بالتحدث بالمعصية الخ وهذا أمر معلوم فلا فائدة في نفيه وعبارة التحفة لا أن لا يتحدث بها بزيادة لا النافية بعد أن وهي ظاهرة وذلك لأن معناها أن الستر المسنون لا يصور بعدم التحدث بها تفكها أو مجاهرة إذ يفيد حينئذ أن عدم التحدث بها سنة وأن التحدث خلاف السنة فقط مع أنه حرام قطعا إذا علمت ذلك فلعل في العبارة إسقاط لفظ لا من النساخ تأمل وقوله تفكها أي استلذاذا بالمعصية وقوله أو مجاهرة أي أو لأجل التجاهر بها (قوله فإن هذا) أي التحدث بالمعصية تفكها أو مجاهرة حرام قطعا وخرج بالتحدث لذلك التحدث لا لذلك بل ليستوفى منه الحد الذي أوجبته المعصية فهو ليس بحرام بلا خلاف السنة فقط كما علمت.
.

- الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ٢ / ص ١٢٧ - دار الفكر) :

يستحب للزاني وكل من ارتكب معصية الحق فيها لله تعالى أن يستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو ليعزر . لخبر الحاكم والبيهقي بإسناد جيد : { من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى } , فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد بخلاف من قتل أو قذف فإنه يلزمه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدمي من التضييق ,وبخلاف التحدث بالمعصية تفكها أو مجاهرة فإنه حرام قطعا للأخبار الصحيحة فيه , وكذا يسن للشاهد الستر بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة , فإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد , فإن لم ير مصلحة في شيء فالأقرب أنه لا يشهد , وعلى هذا التفصيل حمل إطلاقهم في موضع آخر عدم ندب ترك الشهادة ثم حمل ندب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير , فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء . وأما قول إمام الحرمين : ما اتفق عليه الأصحاب من أن من ارتكب ما يوجب الحد يلزمه أن يقر به حتى يجد فيه احتمالا بناء على القول الضعيف : إن الحد لا يسقط بالتوبة , ورده النووي بأن الصواب أنه لا يلزمه ذلك وإنما لا يسقط الحد بالتوبة على ذلك القول الضعيف في الظاهر , وأما في الباطن فالتوبة تسقط المعصية . ا هـ.
_______________________________

✒️ _Admin: Nur Ali Yasin_

https://t.me/DokumenSantri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Filsafat Cinta Erich Fromm

Falsafah