Senin, 08 Juli 2019

Jangan Abaikan Sholat demi Make Up

Hasil gambar untuk sholat berjamaah suami istri






📚 *HASIL DISKUSI GROUP IKATAN SANTRI INDONESIA* 🇮🇩
____________________________

_16-17 Januari 2019_

*Solusi Sholat Bagi Sang Pengantin*

Assalamualaikum.

📌 _Diskripsi Masalah_

Adalah adat yang sudah mashur di klangan manapun seorang wanita akan di make up ketika menjalankan resepsi pernikahan dan biaya make up tidaklah sesikit tapi make up juga ketika terkena air sebelum selesai acara  bisa luntur make up nya.

Pertanyaan:

Bagaimna cara sholatnya kedua mempelai khususnya wanita ketika memang dalam kondisi di make up dan wudlu'nya telah batal ?

_Oleh: @⁨Mas Sobar⁩  ⁩_
.

📌 *Jawaban:*

Solusi, lebih baik sholatnya dijamak saja.

Boleh menjamak sholat bagi yg tidak bepergian atau sakit karna adanya hajat.
(Ini pendapat lemah, tapi bisa dipakai asalkan tidak dijadikan kebiasaan.)
Pilihan ini meskipun dasarnya lemah tapi jauh lebih baik daripada tidak shalat (banyak terjadi, meskipun nantinya diqodho), juga lebih baik daripada sholat lihurmatil waqti (krn belum tentu memenuhi syarat).

_Caranya kalau pake make-up nya setelah dzuhur, sebelum make up shalat jamak taqdim dulu dzuhur dan ashar._
_Kalau pake makeup nya sebelum dzuhur, jamak ta'khir nanti sebelum maghrib._

_Kalau acaranya malam, lebih mudah. Shalat magrib dulu tidak usah jamak, baru pakai make-up, isya' waktunya panjang._

Lebih baik lagi kalau bisa milih make-up yang mudah dicuci. Jadi bisa dibersihkan tiap waktu shalat.
.

✍🏻✍🏻 *Referensi:*

- روضة الطالبين - (ج/ ص ٤٠١/١)

 ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺪ ‍ﺣ‍‍ﻜ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﻄ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻲ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﺎ‍ﺷ‍‍ﻲ‍, ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻲ‍ ‍ﺇ‍ﺳ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺯ‍ﻱ‍ ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻤ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻀ‍‍ﺮ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺟ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﺷ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻁ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﻮ‍ﻑ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻄ‍‍ﺮ, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﺽ‍, ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﺬ‍ﺭ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﺎ. ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍.
.

- بغية المرتشدين (ص ١٢٧)

[فائدة]: لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم، *وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة*، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد. وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر، ذكره الردّاد، *وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر.*
.

- النفحات - (ص: ١٢)

قال فى الفوائد وكذا يجوز الاخذ والعمل لنفسه بالاقوال والطرق والوجوه الضعيفة الا بمقابل الصحيح فان الغالب فيه انه فاسد ويجوز الافتاء به للغير بمعنى الارشاد به.
.

- شرح المسلم للنواوي - (جز ٥ / ص ٢١٩)

*ﻭﺫﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻮاﺯ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻋﺎﺩﺓ* ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻭﺃﺷﻬﺐ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺣﻜﺎﻩ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻔﺎﻝ ﻭاﻟﺸﺎﺷﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭاﺧﺘﺎﺭﻩ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺮﺝ ﺃﻣﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻠﻠﻪ ﺑﻤﺮﺽ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
.

- المجموع شرح المهذب للامام النووي (الجزء ٤ / صفحة ٣٨٤)

فرع: في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض، مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب. قال و جوزه ابن سیرین لحاجة أو ما لم يتخذه عادة إه.
.

- بحر المذهب للروياني - (ج/ص2/350)

وحكى ابن المنذر، عن ابن سيرين أنه قال: يجوز الجمع بين الصلاتين من غير مرض أيضاً، واختاره ابن المنذر واحتج بما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناده عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقلت لابن عباس: ما أراد إلى ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. وقال ابن المنذر: ولا يمكن حمله على عذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهي قوله: أراد أن لا تحرج أمته وحكي عن ابن سيرين رحمه الله [81 ب / 3] أنه قال: لا بأس به إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة. وهذا غلط لما روي من اختيار المواقيت. وأما خبرهم قلنا: أصحاب الحديث قد تكلموا في حبيب بن أبي ثابت، ثم إنا نحمله على أنه انقطع المطر في أثناء الصلاة الثانية، أو أراد الجمع بتأخير الظهر إلى آخر وقتها، وتعجيل العصر في أول وقتها، وفي هذا رفاهية ورفع للحرج ولا يمكن أن يول به أخبار الجمع في السفر؛ لأنه صرح هناك بما لا يحتمل هذا التأويل.
.

- فوائد المكية - (ص/٣٩)

[جواز تقليد المختارين في المذاهب الواحد]
ويجوز ايضا تقليد المختارين، كالنووي، وابن المنذر، والسيوطي، في اختياراتهم؛ ﻷنهم بالنسبة لتلك المسئلة مجتهدون.
.

- قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين - (ص ٦٧-٦٩)

حول جمع الصلاتين تقديما وتأخيرا في الحضر من غير عذر

سوال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله منور بصائر أرباب التحقيق والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى أقوم طريق. وعلى آله وصحبه الذين عرفوا بالاستبراء للدين والاحتياط والورع فصاروا بذلك خير فريق. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین

أما بعد: فإلى أخينا الأستاذ الأر يب والطالب للافادة والاستفادة المحصل النجيب، أخينا في الله أحمد منيب مسرعي الاندونيسي الدوري السعفان حفظه الله تعالى ووفقنا واياه للعلم والعمل آمین
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولقد تلقيت رسالتكم الكريمة التي تتضمن السؤال والبحث عن مسألة هي من أهم أمور الدين، والإحتياط والورع فيها شأن عباد الله المتقين وهی جواز جمع الصلاتين تقديما أو تأخيرا في الحضر من غير عذر ولا سفر. فاعلم يا أخي أن هذه المسألة يدل عليها ظاهر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وأخرجه الإمام النسائي في استنه وهو محمول عند عامة العلماء على أن المراد به غير ظاهره، لأن ظاهره يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر أو تقديمها على وقتها بغير عذر، وذلك عند جمهور العلماء والمحققين الأتقياء من الكبائر لحديث (من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر). وفي كتاب الزواجر للعلامة المحقق أحمد بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة ۱۲۳ ما نصه: الكبيرة السابعة والسبعون تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه من غير عذر کسفر أو مرض على القول بجواز الجمع به. وساق الكلام مستدلا على أن الجمع بغير عذر من الكبائر. وفي المجموع شرح المهذب للامام النووي رحمه الله تعالى الجزء الرابع صفحة ٣٨٤ ما نصه:
فرع: في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض، مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب. قال وجوزه ابن سیرین لحاجة أو ما لم يتخذه عادة إه.
إذا علم هذا فما عليه أئمة المذاهب الأربعة هو المعتمد وهو الذي يدين الله به من يريد الاستبراء للدين وما سوى ذلك لا يعول عليه ولا يجوز اعتماده ولا تقليد قائله. وما حكاه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم لم يحكه مذهبا على أن ما ذكره في شرح المهذب هو المقدم على ما في شرح مسلم كما هو مقرر عند العلماء فيما إذا تعارض کلام الإمام النووي في كتبه، وحديث ابن عباس حديث صحيح. وكم من حديث صحيح يعمل بظاهره اما النسخ أو تأيل، وأحسن التأويلات في حديث ابن عباس أن المراد به الجميع الصوري وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وفعل الثانية في أول وقتها فتكون الصلاتان متقاربتين فكأنما في الصورة جمع.
وهذا هو تأويل جمهور العلماء وأئمة التحقيق لاسيما وقد ورد في رواية الحديث من بعض رواته من الصحابة والتابعين ما يفيد هذا التأويل، فقد سئل ابن عباس عن معناه هل النبي صلى الله عليه وسلم أخر الأولى إلى آخر وقتها وقدم الثانية في أول وقتها فقال ما أراد الا ذلك وفي بعض الروايات اراد أن لا يحرج امته. والامام النووي رحمه الله تعالى لا شك انه محرر المذهب ومتقن علم الحديث ولكن جل من تفرد بالكمال وحجب الصواب عن بعض عباده في بعض الأحوال، فقوله أن هذا التأويل ضعيف أو باطل لا يتابع على ذلك بل هذا التأويل هو الصواب الذي لا يجوز غيره وكفى بالامام الترمذی حجة بما قاله في آخر جامعه عن هذا الحديث من أنه مجمع على ترك العمل بظاهره وما نقل عن ابن المنذر وابن سيرين وغيرهما من أفراد أصحاب الرأي لا ينظر إليه ولا يعد خرقا للاجماع:

وليس كل خلاف جاء معتبرا # إلاخلاف له حظ من النظر

ولا يجوز تقليدهم في ذلك مع أنه يحتمل أنهم رجعوا عن هذا الرأي ومع وجود الدليل السابق الدال على أن جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وبذلك يتضح أن من تمسك بظاهر حديث ابن عباس وجمع بين الصلاتين من غير عذر متساهل في الدين وشاذ عن جماعة المسلمين منبع للنفس والهوى، ومن يتبع النفس والهوى فقد هوى فماذا بعد الحق إلا الضلال.
وأما ما ذكره صاحب بغية المسترشدين من جواز الجمع في السفر القصير فهو قول ضعيف في المذهب والمعتمد الذي هو المعول وبه الفتوى أن ذلك لا يجوز الا في السفر الطويل الذي هو مرحلتان فأكثر وبقية ما ذكر في السؤال عن الخطابي وعن القطب عبد الله الحداد فهو عين ما سبق الكلام عليه ولا حاجة إلى التكرار.
هذا ما تيسر لنا ذكره فنرجوا الله تعالى أن يكون مفيدا نافعا وصوابا مقنعا، وإنما يتقبل الله من المتقين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد الله رب العالمين.



كتبه الفقير إلى عفو الله تعالى اسماعيل عثمان زين اليمن المكي لطف الله به آمين. تحريرا في نصف شهر شوال فاتحة اشهر الحج الحرام من عام ١٤٠٢ ه.
.
______________________________

✒️ _Admin: Nur Ali Yasin_

Selasa, 02 Juli 2019

Gagal Tes Keperawanan



Hasil gambar untuk gambar tes keperawanan
Problema seputar tes keperawanan menuai pro dan kontra.




📚 *HASIL DISKUSI GROUP IKATAN SANTRI INDONESIA* 🇮🇩

________________________________

_28-29 Januari 2019_

*Vonis 'Pernah Berzina' karna tidak Lulus Tes Keperawanan ???*

📌 *Pertanyaan:*


Assalamu alaikum...
Gimana kalau dibahas soal tes keperawanan oleh pihak sekolah terhadap calon siswinya ?

1. Apakah calon siswi yang tidak lolos test keperawanan tersebut dapat divonis bahwa dia pernah berzina ?. Sehingga perlu adanya respon Fiqh dalam menyikapi problem tersebut.

_Oleh: Hamba Allah_
.

📌 *Jawaban:*

1. Tidak dapat dibenarkan. Karna:

Dalam perspektif biologis, selaput dara (keperawanan) juga bisa pecah sebab selain hubungan seksual. Semisal, pernah terjatuh, terjungkir, luka, lancarnya darah haid, dll. (walaupun secara syar'i tetap dihukumi perawan/بكر).

Sekalipun calon siswi tersebut pernah melakukan zina, maka adanya tes keperawanan tersebut beresiko tersingkapnya aib pada wanita tersebut yang semestinya anjuran secara syariat untuk ditutupi. Terkecuali apabila terbukanya aib tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pencerahan/meminta solusi jalan keluar dari orang lain yang dapat menyelamatkan dirinya dari masa lalunya yang kelam, maka (membuka aib yang demikian) tidaklah mengapa bahkan termasuk tindakan yang baik.
.

✍🏻 *Referensi:*

- الفقه على المذاهب الأربعة - (الجز 4. صفحة 23)

والبكر اسم لامرأة لم تجامع أصلا ويقال لها : بكر حقيقة فمن زالت بكارتها بوثبة أو حيض قوي أو جراحة أو كبر فإنها بكر حقيقة ومثلها من تزوجت بعقد صحيح أو فاسد ولكن طلقت أو مات عنها زوجها قبل الدخول والخلوة أو فرق بينهما القاضي بسبب كون زوجها عنينا أو مجبوبا فإنها بكر حقيقة أما من زالت بكارتها بزنا فإنها بكر حكما بمعنى أنها تعتبر بكرا وإن زالت بكارتها ومحل ذلك ما إذا لم يتكرر الزنا ولم تحد به وإلا كانت ثيبا فالثيب هي الموطوءة بنكاح صحيح أو نكاح فاسد أو بشبهة أو زنا حدت به ولو مرة أو زنا تكرر منها وإن لم تحد به
.

- النجم الوهاج في شرح المنهاج - (ج/ص 7/ 73)

وكالسقطة زوالها بإصبع، وحدة طمث، وطول تعنيث وهو: الكبر، وكل هذا مندرج في قوله: (بلا وطء)، فإن وطئت في الدبر فبكر في الأصح، فلو خلقت بلا. بكارة .. كان لها حكم الأبكار بلا خلاف، قاله الماوردي والروياني والصيمري
.

- روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج/ص 7/ 54)

ولو زالت بكارتها بسقطة، أو أصبع، أو حدة الطمث، أو طول التعنيس، أو وطئت في دبرها، فبكر على الصحيح.
.

- الفقه الإسلامي - (ج ٩ / ص ١٩٨)

وقال الشافعية: الثيب: من زالت بكارتها، سواء زالت البكارة بوطء حلال كالنكاح، أو حرام كالزنا، أو بشبهة في نوم أو يقظة، ولا أثر لزوالها بلا وطء في القبل كسقطة وحدة طمث، وطول تعنيس وهو الكبر، أو بأصبع ونحوه في الأصح، فحكمها حينئذ حكم الأبكار.
.

- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية المجلد الرابع - (ص ١١٧-١١٦ - دار الفكر)

( فصل ) يكره للإنسان إذا ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك بل يبنغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم ألاّ يعود إلى مثلها أبدا، فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا باجتماعها، فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. (قوله ونحوها) الظاهر أن مراده بها ما يعد هتكا للمروءة كذكر جماع الحليلة من غير تفاصيله وإلا كان كبيرة (قوله أن يخبر بذلك غيره) أي إذا لم يكن على وجه التفكه والتذكر لحلاوتها وإلا فيحرم لأنه يبعث على العود عليها (قوله فإن أخبر بمعصيته شيخه الخ) هذا هو الصحيح وإطلاق السيوطي كراهة الإخبار بالمعصية ليس في محله كما قال ابن حجر في التنبيه.
.

-  فيض القدير - (ج/ص 5/15 - دار الفكر)

قال النووي : فيكره لمن ابتلى بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة، وقال الغزالي : الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والإستهزاء لا على السؤال والإستفتاء بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.

- تحفة المحتاج - (ج ١٠ / ص ٢٧٣ - دار الفكر)

ويسن للزاني ككل من ارتكب معصية لله الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن لا يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به ولا يخالف هذا قولهم يسن لمن ظهر عليه حد أي : لله أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر ; لأن المراد بالظهور هنا أن يطلع على زناه مثلا من لا يثبت الزنا بشهادته فيسن له ذلك , أما حد الآدمي أو القود له أو تعزيره فيجب الإقرار به ليستوفى منه ويسن لشاهد الأول الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير وإلا كثلاثة شهدوا بالزنا لزم الرابع الأداء , وأثم بتركه وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة.
.

- إعانة الطالبين - (ج ٤ / ص ٢٩٥-٢٩٦)

ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا. (قوله ويسن للزاني الخ) أي لقوله عليهالسلام من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى (قوله الستر على نفسه نائب) فاعل يسن (قوله بأن لا يظهرها) أي المعصية وهو تصوير للستر المسنون (قوله ليحد أو يعزر) علة الاظهار المنفي فهو إذا أظهرها يحد أو يعزر ويكون خلاف السنة وإذا لم يظهرها لا يحد ولا يعزر ويكون مسنونا (قوله لا أن يتحدث بها) معطوف على أن لا يظهرها والمعنى عليه يصور الستر بعدم إظهارها ولا يصور بالتحدث بالمعصية الخ وهذا أمر معلوم فلا فائدة في نفيه وعبارة التحفة لا أن لا يتحدث بها بزيادة لا النافية بعد أن وهي ظاهرة وذلك لأن معناها أن الستر المسنون لا يصور بعدم التحدث بها تفكها أو مجاهرة إذ يفيد حينئذ أن عدم التحدث بها سنة وأن التحدث خلاف السنة فقط مع أنه حرام قطعا إذا علمت ذلك فلعل في العبارة إسقاط لفظ لا من النساخ تأمل وقوله تفكها أي استلذاذا بالمعصية وقوله أو مجاهرة أي أو لأجل التجاهر بها (قوله فإن هذا) أي التحدث بالمعصية تفكها أو مجاهرة حرام قطعا وخرج بالتحدث لذلك التحدث لا لذلك بل ليستوفى منه الحد الذي أوجبته المعصية فهو ليس بحرام بلا خلاف السنة فقط كما علمت.
.

- الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج ٢ / ص ١٢٧ - دار الفكر) :

يستحب للزاني وكل من ارتكب معصية الحق فيها لله تعالى أن يستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو ليعزر . لخبر الحاكم والبيهقي بإسناد جيد : { من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى } , فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد بخلاف من قتل أو قذف فإنه يلزمه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدمي من التضييق ,وبخلاف التحدث بالمعصية تفكها أو مجاهرة فإنه حرام قطعا للأخبار الصحيحة فيه , وكذا يسن للشاهد الستر بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة , فإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد , فإن لم ير مصلحة في شيء فالأقرب أنه لا يشهد , وعلى هذا التفصيل حمل إطلاقهم في موضع آخر عدم ندب ترك الشهادة ثم حمل ندب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير , فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء . وأما قول إمام الحرمين : ما اتفق عليه الأصحاب من أن من ارتكب ما يوجب الحد يلزمه أن يقر به حتى يجد فيه احتمالا بناء على القول الضعيف : إن الحد لا يسقط بالتوبة , ورده النووي بأن الصواب أنه لا يلزمه ذلك وإنما لا يسقط الحد بالتوبة على ذلك القول الضعيف في الظاهر , وأما في الباطن فالتوبة تسقط المعصية . ا هـ.
_______________________________

✒️ _Admin: Nur Ali Yasin_

https://t.me/DokumenSantri

Filsafat Cinta Erich Fromm

Falsafah